أثارت التقارير الإعلامية حول قرار حكومي بغزة يشترط تسوية الذمم المالية المستحقة قانونياً للوزارات والبلديات وشركة الكهرباء قبل مغادرة القطاع كشرط أساسي لحرية السفر والتنقل من غزة حفيظة عدد من التجار ورجال الأعمال والقانونيين.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية إياد البزم في تصريحات صحفية أن القرار غير ساري المفعول حتى اللحظة حيث تم إعطاء مهلة مؤقتة للتجار ورجال الأعمال لتسوية أوضاعهم المالية وسداد مستحقاتهم سواء أكانت للكهرباء أو البلديات وكل ما يتعلق بالذمم المالية.
وعلق منسق التحقيقات والشكاوى بالهيئة المستقلة لحقوق الإنسان المحامي بكر التركماني قائلاً "يجب أن يكون وفق الأصول والإجراءات القانونية".
وأوضح التركماني في تصريح خاص للوطنية أن المادة "11" في القانون الأساسي الفلسطيني تنص على "أنه لا يجوز في أي حال من الأحوال منع أي مواطن من التنقل أو السفر إلى بموجب حكم قضائي".
وأكد أن المنع يعتبر قانوني في حال صدوره من المحكمة المختصة، مشيراً إلى أن قانون ضريبة الدخل "رقم 17" والمتفق عليه عام 2004 ينص على " أنه يصدر منع سفر المكلف لغرض ضمان تحصيل الضريبة المستحقة عليه، بقرار من المحكمة".
ويتساءل " كيف سيتم اتخاذ إجراء أو حتى قرار إداري سواء كان هذا القرار من خلال لائحة أو مجموعة من الإجراءات بمنع مواطنين من السفر لأجل فاتورة كهرباء أو ذمم مالية؟.
وأضاف " لا يجوز منع المواطنين سواء كانوا تجار أو غيرهم دون الحصول على قرار من المحكمة"، موضحاً أن التغيير في هذا الامر يتطلب تغيير كامل في النص الدستوري القانوني.
وقال إن هذه النوع من المخالفات يعتبر بحد ذاته مخالفة دستورية للقانون الأساسي الفلسطيني، موضحاً أن قرار المحكمة يكون فردي لحالات معينة وليس قراراً جماعياً.
وتابع أن هذا النوع من القرارات ليس من اختصاص وزارة الداخلية إنما هو قرار قضائي يصدر من المحكمة بمنع فلان من السفر أو بالسماح له.
وأكد أنه في حالة تم تطبيق القانون بشكل فعلي يحق للمواطنين المثول أمام المحكمة والطعن في إجراءات وزارة الداخلية بحقهم، أما بوقف هذا القرار أو لعدم تجاوز الصلاحيات او لمخالفة نص دستوري.
بدوره، قال مدير العلاقات العامة والإعلام بغرفة تجارة وصناعة محافظة غزة ماهر الطباع إن عدد من رجال الأعمال وتجار القطاع الخاص يحضرون لبيان موحد لإعلان وجهة نظرهم من القرار وإيضاح عدة مسائل تتعلق بهم إذا تم تطبيق القرار.
المصدر : الوطنية - فادي بارود