أعلن وزير العمل مأمون أبو شهلا عن بدء تنفيذ قرار مجلس الوزراء الفلسطيني والمتعلق بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور للعامل في كافة محافظات الوطن.
وقرر الوزير أبو شهلا إلزام أصحاب العمل بتطبيق الحد الأدنى للأجور في كافة المحافظات وذلك استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لعام 2003.
وأوضح أنه وبعد الإطلاع على قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م، وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (46) لسنة 2004م وبناء على الصلاحيات المخولة للوزير قانونا وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، دخل القرار حيز التنفيذ.
ويلزم القرار أصحاب العمل بتطبيق الحد الأدنى للأجور، على أن يكون الحد الأدنى للأجر الشهري في جميع مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية وفي جميع القطاعات 1450 شيقل.
وبخصوص عمال المياومة وخاصة العاملين بشكل يومي غير منتظم، إضافة إلى العمال الموسمين ، يكون الحد الأدنى للأجر اليومي لهم 65 شيكل.
يكون الحد الأدنى لأجر ساعة العمل الواحدة للعمال مبلغ وقدره 8.5 شيقل في ساعة العمل الواحدة.
وأوضح قرار الوزير أن بدء سريان التنفيذ سيكون اعتباراً من الأول من شهر مارس الجاري في كافة محافظات الوطن، مشدداً على ضرورة الالتزام من قبل أصحاب العمل وتسوية أوضاع العمال لديهم بمدة أقصاها شهرين من تاريخ إصدار القرار.
المصدر : الوطنية