قال مركز الميزان لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، إن إخضاع المدنيين لولاية القضاء العسكري هو تعدٍ صريح على منظومة العدالة.
ووجه المركز في مذكرة قانونية وجهها لكل من رئيس هيئة القضاء العسكري، رئيس لجنة الرقابة وحقوق الانسان في المجلس التشريعي، ومراقب عام وزارة الداخلية، ومدير قوى الأمن الداخلي في وزارة الداخلية بمذكرة قانونية.
وأضاف المركز في المذكرة، أن محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري فيه افتقار للحياد والاستقلال اللذان يشكلان الأساس الذي يجب توافره في أية محاكمة كانت.
وخلصت المذكرة إلى عدم مشروعية القرار الصادر عن مجلس الوزراء والقاضي بإحالة قضايا المخدرات إلى هيئة القضاء العسكري، على اعتبار أنها قضايا تدخل في اختصاص القضاء العسكري، وذلك لمخالفته المعايير الدولية للعدالة وللأسس الدستورية والقانونية الفلسطينية.
وطالب المركز القضاء العسكري بالامتناع المطلق عن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وحصر اختصاص المحاكم العسكرية في الجرائم ذات الطابع العسكري التي يرتكبها العسكريون فقط، بالإضافة إلى أن أي عقوبة صادرة عن هيئة القضاء العسكري بحق المدنيين غير مشروعة لكونها صادرة عن جهة غير مختصة بمقتضى القانون من ناحية، ومن ناحية أخرى لعدم مشروعية نفاذ التشريعات التي تم الاستناد عليها.
أشار المركز إلى الخطورة الكبيرة التي يشكلها القرار الصادر عن مجلس الوزراء بغزة، الذي يشكل مساساً بواحدة من أهم الضمانات القانونية للمحاكمة العادلة، ألا وهو حق الشخص في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي، الذي يعتبر الضمان الأول وحجر الأساس لضمان تمتع الشخص بكافة حقوقه المتعلقة بضمانات المحاكمة العادلة.
وتابع: لا يجوز بحال من الأحوال حرمان الشخص من هذا الحق الأصيل، فثمة استقرار لمبادئ وقواعد قانونية على الصعيدين الدولي والمحلي تقضي بحصر ولاية القضاء العسكري في محاكمة العسكرين وفي الشأن العسكري فقط.
وأبرزت المذكرة مدى مخالفة قرار مجلس الوزراء لواحدة من أهم الأصول الدستورية الفلسطينية والتي تبرزها المادة رقم "30" في الفقرة "أ" من القانون الأساسي الفلسطيني بشكل صريح وذلك بنصها: " .. لكل فلسطيني حق الإلتجاء إلى قاضيه الطبيعي .. "، فالمادة السابقة تبين صراحة أن المدنيين الفلسطينيين لهم الحق في أن يتم عرضهم على قضائهم الطبيعي والمتمثل بالقضاء العادي لا القضاء العسكري، والذي يعتبر قضاءً خاصاً مقـيّد بمحاكمة فئة معينة من المتهمين وهم "العسكريين".
ويعكف المركز على رصد وتحليل ما يتعلق بمنظومة العدالة الفلسطينية، ويولي اهتماماً خاصاً بالقضايا التي تمس بحقوق المواطنين وحرياتهم وتمتعهم بالضمانات القانونية التي كفلها كلاً من القانون الدولي والقانون المحلي الفلسطيني، والتي يشكل ضمان تحقيقها مسؤولية أصيلة تقع على عاتق كافة المسؤولين.
كما أبرزت المذكرة عدم جواز تطبيق التشريعات الجزائية لمنظمة التحرير التي صدرت عام 1979م في الوقت الحالي للعديد من الأسباب، أهمها يتمثل – بحسب – المزكرة - كونها غير صادرة عن السلطة التشريعية المختصة " المجلس التشريعي"، حتى إنها لم تُعرض عليه لإقرارها.
وأكد أن هذه القوانين ليست من منظومة التشريعيات التي سنها المجلس التشريعي وفقا لأليات سن القوانين، والتي حددها كل من القانون الأساسي الفلسطيني وكذلك النظام الداخلي للمجلس التشريعي.
فقد اشترط القانون الأساسي الفلسطيني وجوب نشر القوانين وذلك بمقتضى نص المادة رقم "116"، وهو ما أكده النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني، في المادة رقم "70" من النظام.
كما بينت المذكرة أهم أوجه التعارض الجسيم لقانون أصول المحاكمات الثوري لعام 1979م بوصفه القانون الإجرائي المطبق أمام المحاكم العسكرية مع قانون الإجراءات الجزائية رقم "3" لسنة 2001م، الذي يعتبر القانون الأصيل الذي تخضع له محاكمات المدنيين وينطبق عليهم بصفة أصيلة.
المصدر : الوطنية