أقر المجلس التشريعي الفلسطيني بالإجماع ظهر اليوم الأربعاء مشروع قانون المصالحة المجتمعية لعام 2018 بعد موافقة جميع الأعضاء الذي حضروا الجلسة عليه.

وقال رئيس اللجنة القانونية بالمجلس أحمد فرج الغول خلال جلسة للمجلس عقدها بمدينة غزة إن المشروع يتوافق مع أحكام القانون الأساسي لسنة 2003 وتعديلاته ومع السياسة العامة للمجلس التشريعي الرامية إلى سن قوانين تُحاكي الواقع وتعزز الاستقرار والأمن المجتمعي.

وأوضح الغول أن مشروع قانون المصالحة المجتمعية يكـتسب أهمية خاصة؛ باعتباره يهدف إلى إرساء إطار قانوني لتقنين المصالحة المجتمعية، كأحد أساليب العدالة الانتقالية الرامية إلى طي صفحة الانقسام وجبر الضرر عن الأحداث المؤسفة التي شهدتها الأراضي الفلسطينية للفترة الواقعة ما بين تاريخ 1/1/2005 ولغاية 1/5/2011.

ويستهدي مشروع القانون في أحكامه باتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني المبرمة في القاهرة بتاريخ 27 إبريل 2011 والتي نصت على آليات ووسائل المصالحة وتشكيل لجنة المصالحة وتحديد مهامها في بذل الجهد لطي صفحة الانقسام وتحديد أسس التعويض المادي للمتضررين.

ويتكون مشروع القانون المقترح من (13) مادة ركزت على المبادئ والركائز الآتيــــــــــــة:

 

1.توصيف فترة الانقسام بمصطلح ((الأحداث المؤسفة)) وتعريفها بأنها: هي المنازعات الناتجة عن الاقتتال الداخلي والانقسام للفترة الواقعة ما بين تاريخ 1/1/2005 ولغاية 1/5/2011.

 

2.إنشاء ((لجنة المصالحة المجتمعية)) بموجب القانون؛ وإحالة تشكيلها إلى اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني المبرمة في القاهرة لسنة 2011.

 

3.حرص مشروع القانون على حصر طرفي اتفاق المصالحة بين الشخص المتصالح (وهو الشخص المتضرر من الأحداث المؤسفة أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص) ولجنة المصالحة المجتمعية.

 

4.أوجب المشروع على من يرغب بالتصالح بالتوقيع على (سند المصالحة) مع اللجنة، وفي المقابل تلتزم اللجنة بأن تدفع للمتصالح ما يلي:

 

أ‌- الديات في الأنفس ومقدارها 50 ألف دولار.

 

ب‌- إرش الجراحات (الإصابات) بناء على تقارير طبية موثقة صادرة عن اللجنة الفرعية المتخصصة.

 

ج‌-    التعويض عن الممتلكات العامة والخاصة وفقاً للتقديرات الصادرة عن اللجنة الفرعية المتخصصة.

 

5.    جعل مشروع القانون الأثر المترتب على التوقيع على سند المصالحة؛ انقضاء الدعوى الجزائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر وسقوط أية عقوبات أصلية أو تبعية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا وقع الصلح أثناء تنفيذها، وتزول جميع الآثار الجزائية المترتبة عليها، كذلك يُخلى سبيل الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم أحكام هذا القانون بأمر يصدره النائب العام إلى الجهات المختصة، أما في القضايا التي ما زالت قيد النظر سواء أمام المحاكم أو أي جهة أخرى؛ فتصدر المحكمة أو تلك الجهة حسب مقتضى الحال القرارات اللازمة بشأنها تطبيقاً لأحكام هذا القانون.

 

6.ألزم مشروع القانون الشخص المتصالح بترك أية مطالبات قضائية أو عرفية أو شرعية أو قانونية مترتبة له بسبب الأحداث المؤسفة وذلك بمجرد استلام مبلغ التعويض والتوقيع على السند، واعتبار سند المصالحة باتاً ونهائياً ولا رجوع فيه، ولا يجوز له النكول عنه بأي حال من الأحوال ومهما كانت الأسباب واختلفت الدواعي ومهما طال الزمان، وحرصاً من المشرع على ضمان ذلك فقد اعتبر أن كل من يخالف أو ينقض ما وقّع عليه في سند المصالحة ستُـوّقع عليه أشد العقوبات المقررة في القانون.

 

7.نص مشروع القانون على إنشاء ((صندوق المصالحة المجتمعية)) بهدف توفير أموال التعويضات لذوي المتضررين من الأحداث المؤسفة من خلال السعي للحصول على المساعدة والدعم المحلي والإقليمي والدولي.

 

8.حرص المشروع على وضع نصاً انتقاليًا لاستيعاب الحالات السابقة لسن هذا القانون؛ والتي استفادت من التعويضات عن الأحداث المؤسفة؛ وذلك من خلال اعتبار سندات المصالحة والمخالصات المالية مع ذوي الضحايا والمتضررين من الأحداث المؤسفة الموقعة قبل نفاذ هذا القانون؛ مشمولة بهذا القانون.

 

9.خضع مشروع القانون لمُراجعة لجنة صياغة التشريعات لقياس الأثر التشريعي؛ والوقوف على مدى مُلاءمة المشروع للبيئة التشريعية المحلية، كما عُرض على لجنة شرعية متخصصة لضمان انسجام أحكام المشروع مع الشريعة الإسلامية.

المصدر : الوطنية