أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقاب، أمس الجمعة، أن الخطة الأمريكية لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والتي تعرف بـ"صفقة القرن" تحتوي بمجملها على اكثر من 300 خرق لأحكام القانون لدولي.
وقال عريقات، في تصريحات صحفية، إن "صفقة القرن" التي قدمها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تحتوي بمجملها على أكثر من 300 خرق لأحكام القانون الدولي.
ومن المرتقب أن يحمل الرئيس محمود عباس إلى الأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع الحالي الوثيقةَ التي أعدتها منظمة التحرير والتي تتحدث عن "300 خرق" للقانون الدولي.
وسيتوجه الرئيس عباس إلى نيويورك الإثنين المقبل، حيث سيقدّم الفلسطينيون في اليوم التالي مشروع قرار للتصويت عليه في مجلس الأمن ضد "خطة ترمب".
وجاء في نص الوثيقة أن الخطة الأمريكية تحتوي العديد من الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي بما فيها انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، وحقوق الإنسان، والقانون الجنائي الدولي، والقانون العرفي الدولي.
وشددت على أن قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية. يتضح بأن هذه الخطة تهدف من خلال مخالفة الأحكام الدولية إلى تدمير منظومة الأمم المتحدة ومنظومة الدول القائمة على احترام القانون الدولي، وتشريع مخالفات القانون ومنظومة القرارات الصادرة عن أعضاء الأمم المتحدة.
وحول القدس، فتشير الوثيقة الفلسطينية الى أن الخطة الأميركية "خالفت تقريباً جميع قرارات مجلس الأمن والجمعية العمومية للأمم المتحدة والتي في مجملها ما يعادل 20 قراراً، وبالتالي احتوت الخطة 20 جزءاً حاول فيها تشريع نحو 60 مخالفة قانونية دولية".
وأضافت "وفقاً لقرارات الأمم المتحدة العديدة، لا تتمتع إسرائيل بأي حقوق سيادية على القدس، والقدس الشرقية جزء من الضفة الغربية، وبالتالي فهي تعتبر أرضاً محتلة.
وتابعت: "إن ضم إسرائيل من جانب واحد للقدس الشرقية في عام 1967 (ومرة أخرى في عام 1980 مع إقرار القانون الأساسي) غير قانوني بشكل واضح ولم يعترف به المجتمع الدولي".
وبشأن الحدود والاستيطان والضم، فأوضحت الدراسة أن "المخالفات الأساسية التي احتوتها الخطة تضمنت حوالي 30 جزءاً والذي في جوهره خالف ما يشكل ما يساوي 90 خرقاً لنصوص القانون الدولي".
وبينت إنه فيما يتعلق بالضم "تحظر المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة (1945) ضم الأراضي واستعمالها بالقوة، وتقضي بأن "يمتنع الأعضاء في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها. النزاهة أو الاستقلال السياسي لأي دولة أو بأي طريقة أخرى لا تتفق مع مقاصد الأمم المتحدة".
ونوهت إلى أن: "قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 242 (1967) يشدد أيضاً على "عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب" ويدعو إلى "انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها في النزاع الأخير". لذلك، فإن الضم من جانب واحد لأي جزء من الأرض المذكورة، يعد انتهاكاً صارخاً للحق الفلسطيني في تقرير المصير".
أما فيما يتعلق بالمستوطنات فتشير "تعتبر العديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك 2334 و 446 و 452 و 465 و 471 و 476، أن المستوطنات "ليس لها أي صلاحية قانونية" بموجب اتفاقية جنيف الرابعة".
وقالت "بند 49 (6) من اتفاقية جنيف الرابعة: "لا يجوز لدولة الاحتلال ترحيل أو نقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها" وأضافت "بند 53 من اتفاقية جنيف 4: "يحظر أي تدمير من قبل السلطة القائمة بالاحتلال لممتلكات حقيقية أو شخصية ... للدولة أو للسلطات العامة الأخرى ... إلا في حالة الضرورة القصوى لهذا العمليات العسكرية".
ولفتت الوثيقة إلى أنه فيما يتعلق بالأمن "تحتوي الخطة فيما يتعلق بالأمن على 12 جزءاً تقريباً ما يشكل 36 مخالفة للقانون الدولي".
أما قضية اللاجئين فقالت "خطة ترمب التي احتوت على ما يقارب 6 أجزاء تساوي ما يعادل 18 خرقاً لحقوق اللاجئين وفقاً للقانون الدولي".
وأشارت إلى أنه "وفقاً للقانون الدولي العرفي، فإن حق العودة هو حق فردي وجماعي. اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام (1948) بحق العودة، وذكرت أنه "... يجب السماح للاجئين [الفلسطينيين] الذين يرغبون في العودة إلى ديارهم والعيش في سلام مع جيرانهم بالقيام بذلك في أقرب وقت ممكن، بشرط أن يكون التعويض ويجب أن تدفع مقابل ممتلكات أولئك الذين يختارون عدم العودة وخسارة أو تلف الممتلكات، والتي ينبغي، بموجب مبادئ القانون الدولي أو في حقوق الملكية، أن تجعل الحكومات أو السلطات مسؤولة".
وفيما يتعلق بالأسرى، فأكدت الوثيقة إلى أن هنالك 10 أجزاء من الخطة تتعلق بالأسرى والتي تؤدي في مجملها الى 30 مخالفة تقريباً وفقا لأحكام القانون الدولي".
المصدر : الوطنية