أدانت محكمة بداية الخليل واستنادا إلى التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة أصولا، والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل نيابة الخليل المتهم (ع، ا،خ) بتهمة القتل القصد خلافاً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 والحكم عليهم تبعاً للإدانة بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة خمسة عشرة سنة.
كما أدانت محكمة بداية بيت لحم، واستنادا إلى التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة أصولا، والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل نيابة بيت لحم المتهم (م،م،ح) بتهمة السلب في طريق عام خلافا لأحكام المادة 402/3 من قانون العقوبات رقم16 لسنة1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة.
المصدر : الوطنية