أعلنت النيابة العامة في غزة الخميس، أنها تتابع باهتمام مع الجهات الحكومية المختصة ما وصفته بـ"الأزمة المفتعلة من رابطة أصحاب المولدات الكهربائية، وما ترتب عليه من الامتناع عن تزويد الخدمة للجهور بوجه غير مشروع".
وأشارت النيابة في بيان لها، أنها وإزاء الشكوى الواردة من سلطة الطاقة، والعديد من المواطنين، قد بدأت تحقيقاتها بشأن مخالفة نصوص قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005 لا سيما المادة (3/22).
ولفتت إلى تلك المادة تقول "يحظر على كل مزود الامتناع عن بيع أية سلعة أو تقديم خدمة للمستهلك دون سبب مشروع" وذلك تحت طائلة العقوبة الجزائية.
وبينت أن العقوبة قد تصل إلى الحبس مدة ثلاث سنوات أو الغرامة التي لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار طبقا لنص المادة (29 مكرر) من القانون نفسه، بالإضافة إلى القوانين السارية الأخرى ذات الصلة.
وشددت النيابة أنّها ستباشر إجراءاتها القانونية بحزم بحق كل من يخالف القانون، ويمتنع عن تزويد الخدمة للمواطنين بدون سبب مشروع.
ونوهت إلى أنها ستلاحق كل من يقدم الخدمة بربح يزيد عن السعر المعلن عنه، وفق قرار سلطة الطاقة الفلسطينية، وإحالته إلى المحكمة المختصة حسب الأصول.
المصدر : الوطنية