ضجت مواقع التواصل الإجتماعي في جمهورية مصر العربية، بعدد من الفيديو التي تظهر فيها قيام سائق أجرة "ميكروباص" بالتحرش بإحدى السيدات في محافظة حلوان.
وبحسب وسائل إعلام مصرية، فإن الأجهزة الأمنية أجرت تحقيقات مكثفة تمكنت من خلالها فحص كافة الفيديوهات المتداولة، والكشف عن صاحبة الحساب، الذي تبين فيما بعدها بأنها (طالبة) ، كما تم تحديد سائق سيارة أجرة "ميكروباص" المشار إليه، وأمكن ضبطه وتبين أن له معلومات جنائية، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
عقوبة المتحرش فى القانون، نص القانون المصرى في المادة 306 مكرر أ يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
كما تنص المادة 306 مكرر ب إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنين والغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.
المصدر : وكالات