أصدرت هيئة القضاء العسكري في قطاع غزة، عدداً من الأحكام بحق مُتخابرين مع الاحتلال وتجار المخدرات، في القضايا المنظورة لديها خلال الفترة الماضية، وذلك ضمن جلسات انعقاد المحكمة العسكرية منذ 17 أكتوبر الماضي وحتى 1 نوفمبر الجاري.
وقالت الهيئة، في بيانلها، إن ذلك يأتي في إطار قيام الهيئة بواجبها في حماية المجتمع الفلسطيني، ومواجهة آفة التخابر مع الاحتلال الإسرائيلي، ومحاربة تجار ومروّجي المخدرات والسموم التي تستهدف المجتمع.
وتضمنت الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية 3 أحكام بالإعدام، اثنان منها بحق متخابرَين مع الاحتلال، والثالث بحق أحد تجار المخدرات، وذلك سنداً لنصوص مواد الاتهام ومواد قانوني العقوبات الثوري لعام 1979م، والإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م.
كما أصدرت المحكمة العسكرية 11 حُكماً آخر بحق متخابرين مع الاحتلال وتجار مخدرات بالسجن ما بين 4 إلى 15 سنة، وحُكماً واحداً بالسجن المؤبد، وآخر بالأشغال الشاقة المؤبدة، في حين تم تبرئة متهم واحد من التهم المنسوبة إليه بالإتجار بالمخدرات لعدم كفاية الأدلة.
وأكدت هيئة القضاء العسكري أن الأحكام الصادرة استوفت الإجراءات القانونية كافة، وأنها منحت المحكومين جميع الضمانات القضائية، وفق أصول قانون المحاكمات الجزائية الثوري لعام 1979م.
تفصيل أحكام الإعدام
- وفي تفاصيل الأحكام: في القضية رقم (96/2019) محاكم، و(304/2019) نيابة عسكرية: فقد حكمت المحكمة العسكرية الدائمة على المُدان (و، م – 57 عاماً) من سكان غزة – تل الهوا، بالإعدام شنقاً سنداً لمادة الاتهام والمادة (415) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لعام 2001، ومصادرة المضبوطات سنداً لنص المادة (26) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979م.
وبيّنت المحكمة أن المذكور أُدين بتهمة التخابر مع جهات مُعادية خلافاً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م.
وأشارت إلى أن الحكم صدر حضورياً وبالإجماع وخاضعاً للاستئناف بحق المُدان.
- وفي القضية رقم (225/2017) محاكم، و(75/2017) نيابة عسكرية: حكمت المحكمة العسكرية الدائمة على المُدان (ر، س – 46 عاماً) من سكان غزة – الزيتون، بالإعدام شنقاً سنداً لمادة الاتهام والمادة (415) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لعام 2001، ومصادرة المضبوطات المحرزة على ذمة القضية سنداً لنص المادة (26) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979م.
وذكرت المحكمة أن المُدان أُدين بتهمة التخابر مع جهات معادية خلافاً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م.
ولفتت إلى أن الحكم صدر وجاهياً وبالإجماع وأفهم علناً وخاضعاً للاستئناف.
- وفي القضية رقم (207/2017) محاكم، و(473/2017) نيابة عسكرية: حكمت المحكمة العسكرية الدائمة على المُدان (م، س – 39 عاماً) من سكان رفح وهو فار من وجه العدالة، بالإعدام شنقاً حتى الموت سنداً لمادة الاتهام والمادة (415) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لعام 2001.
وأوضحت المحكمة أن المُدان أُدين بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة خلافاً لنص المادة (28/1) معطوفاً عليها المادة (29/3) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (7) لسنة 2013م.
المصدر : الوطنية