أوضح العلماء أن الأضحية سنة مؤكدة في حق كل قادر، فيسن للزوج أضحية وللزوجة أخرى، ومثلهما الوالد والولد، فإذا تعدد أهل البيت الذين تجمعهم نفقة واحدة كانت الأضحية سنة كفاية إذا ضحى أحدهم سقط الطلب عن غير المضحي.
وأما الأجر فهو للمضحي سواءً كان هو المنفق على الأسرة أو غيره من الراشدين لأنها سنة كفاية عن أهل البيت من حيث الطلب، وأما من حيث حصول ثواب الأضحية فهو لمن أراق الدم، ففي تحفة المحتاج بشرح المنهاج على الفقه الشافعي: "إن تعدد أهل البيت كانت سنة كفاية فتجزئ من واحد رشيد منهم، لما صح عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته إلى أن قال: ويحتمل أن المراد بأهل البيت هنا ما يجمعهم نفقة منفق واحد ولو تبرعا".
وفي حاشية ابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج: قوله: ويحتمل أن المراد بأهل البيت هنا ما يجمعهم نفقة منفق واحد هذا هو الذي صححه شيخنا الشهاب الرملي بهامش شرح الروض.
وقال الرملي في نهاية المحتاج عن الأضحية إنها: سنة مؤكدة في حقنا على الكفاية ولو بمنى إن تعدد أهل البيت، وإلا فسنة عين ومعنى كونها سنة كفاية مع كونها تسن لكل منهم سقوط الطلب بفعل الغير لا حصول الثواب لمن لم يفعل كصلاة الجنازة.
المصدر : وكالات