تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو فاضح لشاب وفتاة يمارسان فعلًا فاضحًا أعلى أحد الكباري وأمام المارة.
وأظهر مقطع الفيديو الذي نشره أحد الشباب على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، الشاب أثناء قيامه بفعل فاضح في الطريق العام، وقيامه بأفعال منافية للآداب مع الفتاة، أعلى أحد الكباري دون أي خوف أو خجل من المارة أو السيارات.
وبحسب وسائل إعلام مصرية، فقد تمكنت قوات الأمن بالقاهرة، من تحديد هوية أصحاب فيديو الفعل الفاضح والأعمال المنافية للأداب على كوبري الساحل، وتمكنت من إلقاء القبض على الشاب والفتاة بتهمة ارتكاب فعل فاضح بالطريق العام أعلى أحد الكباري بمنطقة الساحل التابعة في القاهرة.
وقالت الداخلية في بيان: «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله شاب وفتاة يقومان بأعمال منافية للأداب بالطريق العام».
وأضافت: «بإجراء التحريات أمكن تحديد مكان الواقعة بدائرة قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة، كما تم تحديد الشاب والفتاة (مقيمان بدائرة قسم شرطة الشرابية)، وبمواجهتهما أقرا بصحة إرتكابهما الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وأفادت التحريات بأن الشاب والفتاة طالبان بالمرحلة الثانوية، الأول يُدعى «ي.م»، والفتاة تُدعى «ن.ك»، وأصل إقامتهما منطقة الشرابية، واعترفا بارتكابهما الجريمة، قائلين إن هناك علاقة عاطفية تربطهما بعضهم البعض.
وكانت المحامية نهى الجندى، تقدمت ببلاغ بعد تداول فيديو يحتوي على مقطع خادش للحياء، ووصفته بأنه مثير للاشمئزاز، وقالت إن المادة «278» من قانون العقوبات نصت على أنه «من أتى بفعل في العلانية يعد فعلًا فاضحًا يعاقب بالحبس مده لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز ٣٠٠ جنيه، حيث لا تقوم جريمة الفعل الفاضح إلا إذا توافرات 3 أركان المادي، والعلانية، والقصد الجنائي، وهذه الواقعة متوافر فيها الـ3 وقائع».
وتعتذر "الوطنية" عن نشر الفيديو بسبب احتوائه على مشاهد غير لائقة مخالفة للسياسة التحريرية لها، وتكتفي بنشر تفاصيل الخبر.
عقوبة الفعل الفاضح في الطريق العام وفقاً للدستور المصري:-
ينص قانون العقوبات في مادته 278 على أنه "كل من فعل علانية فعلاً فاضحا مخلصا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز 300 جنيه".
ولا تقوم جريمة "الفعل الفاضح العلني" إلا بتوافر ثلاثة أركان؛ فعل مادي يخدش حياء المرء "حياء العين أو الأذن"، والعلانية "يشترط مشاهدة الغير للفعل"، والقصد الجنائي "تعمد الجاني إتيان الفعل الفاضح".
المصدر : وكالات