الاحتلام في نهار رمضان لا يبطل الصيام ، فللصائم أن يغتسل ويمارس حياته طبيعيا ، وإن تأخر الغسل لعذر لا يؤثر على الصوم ، مع مراعاة ألا يخرج صلاةً عن وقتها.
يقول الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي: إن الاحتلام في الصيام لا يفطر .. لأنه شيء لا دخل للإنسان فيه، ولم يقصد إليه، فهو لا يفطر، ونزول المني في الاحتلام لا يفطر، وكذلك بالطبع الاستحمام لا يفطر، فإنه طهارة أمر بها الشارع الحكيم وفرضها على المسلم، وحتى لو دخل الماء من أذنيه فهو لا يفطر، ولو كان يتمضمض ودخل الماء رغمًا عنه وهو يتمضمض للوضوء أو للغسل، فهو أيضًا غير مفطر لأنه من الخطأ المعفو عنه، والله تعالى يقول: (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ) (الأحزاب: 5) والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ” إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان “. (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عمر بإسناد صحيح كما قال السيوطي في الأشباه، ورواه في الكبير عن ابن عباس ورواه الحاكم أيضًا عنه، وقال: صحيح . كما رواه الطبراني عن ثوبان وأيضًا رواه ابن ماجة عن ابن عباس وأبي ذر وهو من أحاديث الأربعين النووية).
إذا كانت الجنابة بالإنزال بغير جماع في نهار رمضان. فإن كان عن احتلام فلا يفسد الصوم بالإجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ” ثلاث لا يفطرن الصائم : الحجامة , والقيء والاحتلام ” ” ، ولأنه لا صنع له فيه , وإن كانت الجنابة بالإنزال عن تعمد بمباشرة فيما دون الفرج , أو قبلة , أو لمس بشهوة , أو استمناء فسد الصوم عند المالكية والشافعية والحنابلة وعامة مشايخ الحنفية , وبفساد الصوم يجب القضاء دون الكفارة عند الحنفية والشافعية , وظاهر مذهب الحنابلة , ومقابل المعتمد عند المالكية , والمعتمد عند المالكية وجوب الكفارة مع القضاء , وهو قول للإمام أحمد , والرجل والمرأة في ذلك سواء .
المصدر : اسلام أون لاين