قالت وزارة العدل إن التذرع بتأخير تنفيذ أحكام الإعدام لحين مصادقة الرئيس عليها، هو تذرع في غير محله، وليس له مبرر، مشيرة إلى أن " ولاية الرئيس القانونية قد انتهت منذ أعوام وفقا لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني".
وذكرت وزارة العدل في بيان وصل لـ"الوطنيـة" نسخة عنه " أن حكومة الوفاق لا تؤدي واجباتها الملقاة على عاتقها تجاه قطاع غزة، وتختزل مهامها الرئيسة بتلبية طموحات وأهداف السيد محمود عباس فقط، وهي حكومة غير شرعية لم تنل ثقة المجلس التشريعي حسب الأصول"، وفق وصفها.
واعتبرت أن المجلس التشريعي المنتخب هو الجهة الشرعية والقانونية التي مازالت قائمة حتى تاريخه، وذلك استناداً للمادة (47) من القانون الأساسي الفلسطيني لسنة2003م وتعديلاته.
وأضافت " واستنادا لنص المادة (37) من القانون الأساسي الفلسطيني، فإن المجلس التشريعي يحل محل الرئيس في حالة شغور منصبه، ومن صلاحياتهالقيام بمسؤولياته وواجباته بشأن الموافقةعلى تنفيذ عقوبة الإعدام وعدم تأخيرها".
وأشارت الوزارة إلى أن المحاكم الفلسطينية أصدرت منذ - قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية - الكثير من أحكام الإعدام، وتم تنفيذ العديد من هذه الأحكام خلال السنوات السابقة.
وقالت الوزارة : " إن الضغط والمعاناة التي يتعرض له أهالي الضحايا في قطاع غزة من جراء عدم تنفيذ أحكام الإعدام بحق الجناة والقتلة الذين تسببوا لهم في هذه المعاناة، يتوجب من جميع الجهات المعنية الوقوف عند مسؤوليتها والإسراع في تنفيذ أحكام الإعدام النهائية الصادرة عن القضاء الفلسطيني والتي استنفدت كافة طرق الطعن القانونية، وألا تجعل عدم مصادقة الرئيس مبرراً لتأخير تنفيذ هذه العقوبة، وذلك لشغور منصب الرئيس قانوناً في هذه الفترة".
وأضافت الوزارة أن تنفيذ عقوبة الإعدام يحقق الردع العام داخل المجتمع مما يشيع الأمن والاطمئنان، ويحقق السلم المجتمعي.
كما بينت الوزارة أن مبادئ حقوق الإنسان الدولية لا تحظر عقوبة الإعدام، وإنما تضع ضوابطَ وقيوداً في إجراءات تطبيقها، مثل أن يكون هناك نص في القانون، وأن يقتصر تطبيقها على الجرائم الخطرة، وأن يستثنى صغار السن والنساء الحوامل من تطبيقها، وأن تتوافر شروط المحاكمة العادلة.
ولفتت الوزارة الي أن أحكام الاعدام تتوافق مع هذه المبادئ بشأن هذه العقوبة، حيث أن قانون العقوبات رقم74 لسنة1936م ينص على تحديد عقوبة الإعدام كعقوبة لخمس عشرة جريمة.
وأكدت الوزارة أن التشريعات السارية في فلسطين تعترف بعقوبة الإعدام، وتعتمدها كعقوبة لعدد من الجرائم الواقعة على الأشخاص أو الواقعة على أمن الدولة و الجرائم الخطرة، وفرضت هذه التشريعات ضمانات موضوعية وإجرائية تتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان الدولية.
واعتبرت أن ارتكاب العديد من جرائم القتل يستوجب الحكم بعقوبة الاعدام، وإن التوقف عن تنفيذ أحكام الإعدام بحق المجرمين المحكوم عليهم بهذه العقوبة، يشجع اصحاب النفوس المريضة والمجرمين على ارتكاب المزيد من هذه الجرائم لغياب الرادع.
المصدر : الوطنية