بداية وبعد ما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو يوضح به قيام بعض عناصر الشرطة بالاعتداء على أحد المواطنين وذلك بالضرب على الوجه بالإضافة لاستعمالهم العصا.

وقبل الحديث عن الأسانيد القانونية لهذا الفعل المخالف للقوانين , يجب بيان الأركان العامة لجريمة الاعتداء على سلامة الجسد , حيث تقوم هذه الجريمة على ثلاث أركان وهي محل الاعتداء والركن المادي والركن المعنوي , فلا جديد يضاف بالنسبة الى ركن المحل , حيث يتطلب القانون ان يكون محل الجريمة جسم انسان هي حيث لا يتصور وقوعها على جثة فارقة الحياة , اما بالنسبة للركن المادي في هذه الجريمة وذلك بفعل الاعتداء على سلامة الجسد بالإضافة الى النتيجة الاجرامية التي تتخذ صورة الأذى الذي يلحق بجسم المجني عليه , وأخيراً علاقة السببية بين فعل الاعتداء والنتيجة الاجرامية وهي أنه النتيجة ما كانت لتحدث لولا فعل الاعتداء , اما الركن المعنوي يقصد به القصد الجنائي في جرائم الاعتداء العمدية على السلامة الجسدية , وتطبيقاً لذلك نجد انه في فعل الاعتداء الذي نحن بصدده تتوافر به عناصر جريمة الاعتداء و التي تتكون من الركن المادي والركن المعنوي ومحل الجريمة.

ان قانون العقوبات  الفلسطيني  رقم 74 لسنة 1936 في المادة (248)  تحدث عن الاعتداء وذلك بقوله ان شخصا اعتدى على أخر اذا ضربه أو لطمه أو دفعه أو استعمل نحوه أي نوع من أنواع القوة بصورة أخرى , وكان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر , حيث يعرف أن ما قام به افراد الشرطة من اعتداء على أحد المواطنين دون قيام المواطن من مقاومة هذا الاعتداء , بالإضافة الى ان القانون الثوري لعام 1979 في نص المادة (385) والتي تحدث عن الضرب والاعتداء حيث نهت المادة على تعرض المواطنين للاعتداء من قبل الضابطة القضائية ونصت على عقوبات لكل من هذه الأفعال وذلك حسب جسامة الفعل , ورأى بعض الفقهاء ان استخدام القوة في تنفيذ القانون تجد حديها في ضابطين وهما : اللزوم والتناسب وبالتالي فإن استخدامها يصبح في غير محله متى خضع الشخص للاجراء , وبذلك فان إجازة استخدام القوة لا تتوقف على ضابط اللزوم فقط , بل تتطلب ان يتوافر ضابط التناسب ويقصد بذلك ان تتناسب القوة المستخدمة مع حجم رد الفعل الذي يصدر من الأخير.

اما بالنسبة لموقف الشريعة الإسلامية حول الاعتداء حيث كانت العناية الإسلامية بحق الانسان في السلامة الجسدية فلم لم تبح الشريعة الإسلامية الضرب بغير حق ولا التعذيب بأي صورة كانت حتى ولو كان متهماً في جناية , فقد روى عن الرسول صل الله عليه وسلم " صنفان من أهل النار لم أراهما , قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس..." , وذلك من أجل كرامة الانسان وحقه في الحياة حيث قررت الشريعة الإسلامية حرمة حياة الانسان وعدم الاعتداء عليها بالضرب حفاظاً على كرامته وذلك في قوله تعالى " ولقد كرمنا بني أدم ".

وبناء على ما تقدم نجد أن القوانين والشريعة الإسلامية نهت عن قيام افراد الضابطة القضائية بالاعتداء على افراد وذلك حفاظاً على كرامة الانسان و يجب ان يعامل معاملة تليق بكرامته ومكانته في الحياة , و أنه على أفراد الشرطة تطبيق القانون دون اللجوء لاستعمال القوة الا للضرورة و ذلك لمواجهة خطر أو مقاومة من قبل الأخر.