أفضلية تقاعد الشيخوخة والعجز والوفاة في قانون الضمان الاجتماعي للقطاع الخاص مقارنة بقانون التقاعد العام لموظفي الحكومة
أولاً - معاش تقاعد الشيخوخة :
1-في قانون التقاعد العام تنص المادة 25 الفقرة 1 بند ( أ) ان تقاعد الشيخوخة محسوباً على أساس 2% عن كل سنة خدمة من متوسط الراتب لآخر ثلاث سنوات من مدة الخدمة محسوبة لأغراض التقاعد
ولا ينص القانون على تعيين حد أدنى لمعاش الشيخوخة ، ولكن يُستنتج من النص ان الحد الأدنى لمعاش تقاعد الشيخوخة سيكون 30% من متوسط راتبه ، باعتبار الحد الادنى للمدة المؤهلة للحصول على معاش التقاعد هي 15 سنة عند بلوغ السن الالزامي 60 سنة .
ولو افترضنا ان موظفاً راتبه 2000 شيكل فان معاشه التقاعدي سيكون 600 شيكل وفقاً لمعادلة احتساب معاشة :
2%(معامل الفائدة السنوية)x مدة الخدمة(15سنة)x متوسط الراتب(2000شيكل ) = 600 شيكل
2- بينما في قانون الضمان الاجتماعي ينص القانون على الحد الادنى لراتب تقاعد الشيخوخة في المادة (52) : "يجب ألّا يقل راتب التقاعد الالزامي للمؤمن عليه المستحق لراتب التقاعد عن 75% من الحد الأدنى للأجر ، أو قيمة خط الفقر الفردي أيهما أعلى
فاذا كان الموظف او العامل في القطاع الخاص راتبه 2000 شيكل ، فانه وفق معادلة احتساب معاشه التقاعدي سيكون ايضاً 600 شيكل ، ولكن صندوق الضمان الاجتماعي طبقاً لنص هذه المادة سيرفع معاشه ليعادل 75% من الحد الادنى للاجور او خط الفقر الفردي ايهما أعلى ، ولو حسبناه على اساس 75 % من الحد الادنى للاجور فسيحصل على 1087.5 شيكل وهو أعلى من معاش التقاعد في القطاع العام
ثانياً- معاش تقاعد العجز والوفاة :
1-في قانون التقاعد العام لموظفي الحكومة ، تنص المادة 25 الفقرة (1) بند (ب) في حالة تقاعد العجز الصحي "ان سنوات الخدمة المحسوبة لأغراض التقاعد هي عدد سنوات الخدمة الفعلية ، يضاف لها نصف سنوات الخدمة المتبقية حتى بلوغ سن التقاعد الالزامي (60سنة ) ، بحيث لا تزيد سنوات الخدمة في مجموعها عن 35 سنة
وتنص الفقرة ( 2) من نفس المادة على : " في حالة الوفاة يحتسب الراتب التقاعدي وفقاً للاسس المعتمدة لاحتساب راتب العجز الصحي "
وفي ضوء ذلك لو افترضنا أن موظفاً أُصيب بالعجز الصحي او بالوفاة وهو في سن 30 سنة بعد خدمة فعلية مدتها 5سنوات ، فان مدة خدمته المحسوبة لاغراض التقاعد ستكون : 5 +15(نصف السنوات المتبقية لبلوغ الستين ) = 20 سنة
واذا افترضنا ان معدل راتبه 2000 شيكل فسيكون معاشه لتقاعد العجز او الوفاة هو 2% مضروبة في مدة خدمته( 20 سنة )مضروبة في معدل راتبه ( 2000 شيكل ) = 800 شيكل
2- في قانون الضمان الاجتماعي للقطاع الخاص تنص المادة 57 على : " يحتسب راتب العجز الكلي الدائم الطبيعي للمؤمن عليه عن كل سنة من سنوات الاشتراك بواقع 2% عن كل سنة من متوسط الأجر
وتشمل سنوات الاشتراك المدفوعة خلال الفترة من بداية العجز حتى السن القانونية للتقاعد الالزامي 60 سنة "
وتنص المادة 66 : " تحتسب الفترة من تاريخ وفاة المؤمن عليه حتى السن القانونية للتقاعد الالزامي (60 )كسنوات اشتراك فعلية "
ويُلاحظ هنا انه احتسب كل السنوات المتبقية حتى بلوغ الستين في حالتي العجز والوفاة ، وليس نصفها كما في قانون التقاعد العام لموظفي الحكومة
ولو طبقنا نفس الفرضية السابقة على موظف في القطاع الخاص، أي موظف أصيب بالعجز أو بالوفاة وهو في عمر 30 سنة بعد 5سنوات كخدمة فعلية له ، فان المدة التي ستحسب له لاغراض التقاعد ستكون 5 (مدة خدمته الفعلية ) + 30 ( المدة المتبقية لبلوغ الستين ) = 35 سنة
واذا افترضنا ان معدل أجره ايضاً 2000 شيكل ، فان معاشة لتقاعد العجز او الوفاة سيكون كالتالي : 2% مضروبة في مدة خدمته المحسوبة له (35 سنة) مضروبة في معدل راتبه وهو 2000 = 1400 شيكل
ولكن يجدر بنا القول ان معاشات تقاعد موظفي الحكومة يدفع لهم علاوات تحسن معاشهم نوعا ما ، حيث يدفع لهم العلاوة الشخصية طبقا لقرار الرئيس الراحل ابو عمار ومقدارها 300 شيكل لكل متقاعد ، كذلك يدفع لهم علاوة عائلية (للزوجة والاولاد )وفقاً لقانون الخدمة المدنية وهي 60 شيكل عن الزوجة غير الموظفة التي لا تعمل ، و20 شيكل عن كل ولد حتى بلوغه سن ال18
يتبع ...
مصطفى ش